حكم ص ٣٠٧–٣٠٨
تسجيل ــ «غير المتعاقدين» ــ معنى ذلك ــ بائع ــ دائنون عاديون
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٨ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٧٠» مدنى)
المبادئ المستخلصة
البيع لاينقل الملكية بالنسبة لغير المتعاقدين الا بتســـجيل عقد البيع وتشمل عبارة «غير المتعاقدين» الواردة بالمــادة «٢٧٠» مدنى دائنى البائع العاديين . فاذا رفع دائن عادى توفى مدينه دعوى نزع ملكية عقار داخل ضمن تركة مدينه فلا يمكن لمشترى هذا العقار من أحد الورثة الذى لم يسجل عقده أن يطلب تثبيت ملكيته له ومحو تنبيه نزع الملكية (١) (١) استشهد الحكم بما ورد بالفقرتين ٢٦٢٣ و ٢٦١٧ من الجزء الاول من بلانيول «شرح القانون المدنى»
صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

