حكم ص ٣٠٥–٣٠٧
مواقعة ــ زواج صورى بنت قاصرة
- المحكمة
- محكمة جنايات أسيوط
- التاريخ
- حكم رقم ٦ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٣٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ادعى أحد الاقباط الأرثوذكس كذبا أن زوجته متوفاة وتوصل بذلك الى الحصول على رضا أم بزواجه من ابنتها التى لم تبلغ الرابعــة عشرة من عمرها وبالفعل أجرى رسوم زواجها بها على يد شخص قيل بأنه قسيس وعاشرها بعد ذلك معاشرة الازواج مدة ثلاثة شهور ثم تركها ومحكمة جنايات أسيوط قررت : أن زواجهما لم يكن صحيحا اذ لم يكن للبنت ولى شرعى ينــوب عنها عنــد العقد وهى لا تملك تزويج نفسها مراعاة لسنها كما قررت أن المتهم توصل بالحيلة الى اغوائها بغير رضاها وبقصــد جنائى وأنه لذلك يعاقب بمقتضى المادة «٢٣٠» عقوبات لوقاعه أنثى بغير رضاها
صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

