حكم ص ٣٠٤–٣٠٥
نقض ــ اختصاص ــ الارسال الى مدرسة اصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ يوليه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٢٩» جنايات ــ المادة «٦١» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ارسال المجرمين الاحداث الى مدرسة اصلاحية لا يعتبر عقوبة بالمعنى القانونى وعليــه يكون الحكم الصادر بالارسال غير قابل للطعن بطريق النقض (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٧١ والاحكام الواردة بالتعليق)
صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

