حكم ص ٣٠٠–٣٠٤
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد الجنائية بوجه خاص ــ المحكمة الكائن بدائرتها محل الاقامة ــ المحكمة التى ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاصها
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٤ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٦» جنايات التى حلت محل المادة «٨» من القانون القديم)
المبادئ المستخلصة
المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المتهــم مختصة بنظر دعوى الجنحة المباشرة التى يرفعها اليها المدعى المدنى حيث ان اختصاص المحكمة التى ارتكبت الجريمة فى دائرتها بذلك لم يكن قاصرا عليها دون سواها
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

