شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠٠

عقد — صحته — نظام عام — حرمان من حق المعارضة

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١٢
المواد
المادة « ٢٧ » مرافعات (فى الموجز)

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيــه المحكمة الجزئيــة ويكون حكمها غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة فيما يختص بعدم قابلية الحكم للاستئناف فقط طبقا للمــادة «٢٧» مرافعات لأن مراعاة الاتفاق القاضى بحرمان أحد الخصمين من حق المعارضة فى الاحكام الغيابية التى تصدر عليه يعد مخالفا للنظام العــام

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 299

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا