حكم ص ٢٩٩–٣٠٠
عقد — صحته — نظام عام — حرمان من حق المعارضة
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة « ٢٧ » مرافعات (فى الموجز)
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيــه المحكمة الجزئيــة ويكون حكمها غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة فيما يختص بعدم قابلية الحكم للاستئناف فقط طبقا للمــادة «٢٧» مرافعات لأن مراعاة الاتفاق القاضى بحرمان أحد الخصمين من حق المعارضة فى الاحكام الغيابية التى تصدر عليه يعد مخالفا للنظام العــام
صور الصفحات ٢٩٩–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

