اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص — محكمة جزئية — الاتفاق على الاختصاص — حدوده
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة « ٢٧ » مرافعات) — وفى الموجز: المادة « ١٣٤ » مرافعات
المبادئ المستخلصة
نصت المــادة « ٢٧ » مرافعات المتعلقة باختصاص المحكمة الجزئيــة بالنسبة للدعاوى التى تقدم اليهــا باتفــاق الخصوم على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون حكما نهائيا . ومع ذلك اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيه المحكمة الجزئية ولو تجاوزت قيمته نصاب هذه المحكمة ويكون حكمها فى ذلك قابلا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة لعدم مخالفته للقانون لانه يظهر من أحكام المادة « ١٣٤ » مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المبنى على قيمة الطلب لايعتبر فى قوانين المحاكم الاهلية من المسائل التى لها مساس بالنظام العام ويجب على المحكمة الجزئيــة حينئذ أن ترفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم من المدعى عايه ( ١ ) ( ١ ) راجع عكس ذلك عدد ١٢٢ المنشور قبل ـ وحكم محكمة كفر الزيات الجزئية فى ٢٢ ابريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١٠٦)
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

