قرار ص ٢٩٥–٢٩٧
اختصاص المحاكم الاهلية فى المود الجنائية بوجه خاص — قاضى الاحالة — سلطته — الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص — مفعوله
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية — قاضى الاحالة (أمر احالة)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) — وبأسباب الأمر: المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها على جملة متهمين لوجود شبهة جناية فلقاضى الاحالة السلطة التــامة فى التقرير بوجود شبهة جناية ضد واحد من المتهمين فقط واحالته على محكمة الجنايات واعادة القضية فيما يختص بباقى المتهمين الى النيابة للفصل فيها بمعرفة المحكمة الجزئية (١) (١) فصلت كل من محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية فى موضوع الدعوى التى قدمت اليها
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

