شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/قرار
قرار ص ٢٩٥–٢٩٧

اختصاص المحاكم الاهلية فى المود الجنائية بوجه خاص — قاضى الاحالة — سلطته — الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص — مفعوله

المحكمة
محكمة طنطا الاهلية — قاضى الاحالة (أمر احالة)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
(قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) — وبأسباب الأمر: المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها على جملة متهمين لوجود شبهة جناية فلقاضى الاحالة السلطة التــامة فى التقرير بوجود شبهة جناية ضد واحد من المتهمين فقط واحالته على محكمة الجنايات واعادة القضية فيما يختص بباقى المتهمين الى النيابة للفصل فيها بمعرفة المحكمة الجزئية (١) (١) فصلت كل من محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية فى موضوع الدعوى التى قدمت اليها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 295

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا