حكم ص ٢٩٤–٢٩٥
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص — محكمة جزئية — الاتفاق على الاختصاص — حدوده
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية (محكمة طنطا الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة « ٢٧ » مرافعات)
المبادئ المستخلصة
تختص المحكمــة الجزئية طبقا للمــادة « ٢٧ » مرافعات بالفصل نهائيا فى الدعاوى التى يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئيــة اذا رفعها الخصوم أمامها باتفاقهم . ولكن لايصح الاتفاق على أن تفصل المحكمة الجزئية فى مثل هذه الدعاوى بصفة ابتدائية فقط اذ أن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم (١) (١) راجع عكس ذلك عدد ١٢٣ المنشور بعد ـ وراجع حكم محكمة كفر الزيات الجزئية فى ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١٠٦)
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

