عقد — صحته — تقييد حرية التجارة — اجارة الاشخاص
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة « ١٣٥ » مدنى (فى الموجز) — ووردت بأسباب الحكم المادة (٤٠٢) مدنى
المبادئ المستخلصة
اســتخدم « زيد » الصيدلى « عمرا » بصفة مساعد صيدلى بصيدليته بشبرا ضاحية من ضواحى القاهرة واتفق معه على أنه اذا ترك خدمته لايمارس مهنة الصــيدلة بشبرا مدة عشر سنين بأىّ شكل كان والا كان ملزما بدفع مبلغ معين على ســبيل التعويض . ترك « عمرو » بعــد ذلك خدمة « زيد » واشتغل بصيدلية أخرى بشــبرا مجــاورة لصيدلية « زيد » فرفع هذا الأخير دعواه على « عمرو » مطالبا اياه بالتعويض المتفق عليــه والمحكمة قررت : ـ أن هذا التعهد لايعتبر تعهدًا باطلا فيه مصادرة لحرية التجارة حيث ان الحظر المتفق عليــه بينهما مقيد بزمان ومكان معينين فضلا عن أن الغرض منه غرض مشروع يقصــد به منع « عمرو » من حرمان « زيد » من عمــلائه وقررت أن التعهــد واجب المراعاة سواء أخرج « زيد » « عمرا » من خدمته أو تركها هو بمحض ارادته كما أنه لا يمكن اعتباره باطلا لسبب من أســباب الاكراه لعدم توفر أحكام المادة « ١٣٥ » مدنى
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

