حكم ص ٢٨٩–٢٩١
حكم غيابى فى المواد المدنية — معارضة — ميعاد — اعتبار « محضر عدم وجود شىء » كورقة متعلقة بالتنفيذ
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة « ٣٣٠ » مرافعات) — وفى الموجز: المادتان «٣٢٩ و ٣٣٠» مرافعات
المبادئ المستخلصة
يعتبر محضر عدم وجود شئ من الاوراق المتعلقة بالتنفيذ بالمعنى المقصود من المــادة « ٣٣٠ » مرافعات وعلى ذلك اذا قدمت المعارضة فى الحكم الغيابى بعد مضى أربع وعشرين ساعة من استــلام المحكوم عليه غيابيا للمحضر المحرر بعدم وجود شئ كانت غير مقبولة طبقا للمادتين «٣٢٩ و ٣٣٠» مرافعات (١) (١) راجع حكم محكمة أسوان الجزئيــة فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية ســنة سادسـة عدد ١٢) وراجع أيضا حكم محكمة الاستئناف فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٥)
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

