حكم ص ٢٨٧–٢٨٩
«قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا» — تطبيق هذا المبدأ — التمسك بحكم البراءة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة بنى سويف الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
لايصح التمســك «بقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» الا اذا كان الحكم الاول قد فصــل فعلا فى النقط المطروحة فى الدعوى الثانية وبناء عليه اذا حكم ببراءة المتهم من تهمة تزوير عقد من العقود فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد المذكور عند رفع دعوى مدنية بخصوصه فيما بعد(١) (١) استشهد الحكم بما ورد بالفقرة من «٥٥٧» الجزء الثامن من « داللوز »
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

