حكم ص ٢٨٥–٢٨٧
اسقاط الحوامل — امرأة أسقطت حملها بنفسها — المادة التى تنطبق على ذلك
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهلية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المواد « ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) نصت المادة «٢٢٦» عقوبات الخاصة باسقاط الحوامل على عقاب كل امرأة رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقة ـ وتنطبق هذه المادة على كل امرأة استعملت وسائل الاسقاط بمحض ارادتها دون وساطة الغير فى ذلك ( ٢ ) لا تنطبق المادتان « ٢٢٤ و ٢٢٥ » عقوبات الخاصتان باسقاط الحوامل على المرأة التى أسقطت حملها بل تنطبقان فقط على الغير الذى تسبب فى ذلك فاذا ضربت المرأة نفسها حتى أسقطت حملها دخل هـذا الفعل ضمن عبارة « الوسائل السالف ذكرها » الواردة بالمادة «٢٢٦» عقوبات وتكون الواقعة جنحة لاجناية كما هو الحال بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمادتين المتقدم ذكرهما
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

