حكم ص ٢٨٣–٢٨٥
استعمال ورقة مزورة — أركان الجريمة — ذكر ورقة مزورة فى عريضة الدعوى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة (محكمة أسيوط الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٨٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا أتى المدعى فى دعوى مدنية على ذكر ورقة مزورة فى عريضة دعواه فهذا فى حدّ ذاته لايكفى لتكوين جريمة استعمال ورقة مزورة
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

