حكم ص ٢٨٢–٢٨٣
تملك بمضى المدة — الحقوق التى لاتكتسب بمضى المدة — مسجد — حق المطل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة «٩/٧» مدنى
المبادئ المستخلصة
يمكن أن يكتسب بمضى المدة حق المطل على كل مسجد لاتكون الحكومة قائمة بادارته أو صرف مايلزم لصيانته طبقا للمادة «٩/٧» مدنى الخاصة بالأملاك الأميرية المخصصة للمنافع العامة(١) (١) حكم بهذا المعنى من محكمة الاستئناف فى ٨ مايو سنة ١٩١٢ بالجلسة المشكلة من احمد موسى بك (رئيس) والمستر برى والمسيو سودان
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

