حكم ص ٢٨٠–٢٨٢
عقد — تنازل ضمنى — دفع الدين على أقساط — التأخر فى السداد — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اتفق دائن مع مدينه على أن يسـدّد الدين على عشرة أقساط وأنه اذا تأخر المدين عن سداد أىّ قسط فى ميعاده استحق الدين بتمامه وبعد أن قبل الدائن من مدينه سداد القسطين الاولين بعد ميعاد استحقاقهما أراد تنفيذ الشرط القاضى باستحقاق جميع مبلغ الدين متمسكا بتأخر المدين عن سداد القسط الثالث عند حلوله ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن معاملة الدائن لمدينه السابقة تدل على أنه قد تنازل عن حقه فى التشدد فى تنفيذ هذا الشرط
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

