شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨٢

عقد — تنازل ضمنى — دفع الدين على أقساط — التأخر فى السداد — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

اتفق دائن مع مدينه على أن يسـدّد الدين على عشرة أقساط وأنه اذا تأخر المدين عن سداد أىّ قسط فى ميعاده استحق الدين بتمامه وبعد أن قبل الدائن من مدينه سداد القسطين الاولين بعد ميعاد استحقاقهما أراد تنفيذ الشرط القاضى باستحقاق جميع مبلغ الدين متمسكا بتأخر المدين عن سداد القسط الثالث عند حلوله ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن معاملة الدائن لمدينه السابقة تدل على أنه قد تنازل عن حقه فى التشدد فى تنفيذ هذا الشرط

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 280

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا