« قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » — حكم صادر ضد البائع — سريانه على المشترى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
رفع « زيد » دعواه على « عمرو » طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض تحت يد هذا الأخير فقضى ابتدائيا لصالح « عمرو » وفى أثناء نظر الاستئناف المرفوع من « زيد » تصالحا على أن يعترف « عمرو » بملكية « زيد » لمائتى فدان من القدر المتنازع فيه وعلى ذلك باعها « زيد » « لخالد » بمقتضى عقد بيع تسجيل . ولكن عقد الصلح لم يكن قد تم تنفيذه وقام نزاع بخصوصه وأخيرا حكم ببطلانه فى قضية رفعها « عمرو » على « زيد » طالبا فيها تنفيذ الصلح المذكور فعمد « زيد » عندئذ الى السير فى استئناف الدعوى الأصلية وحكم استئنافيا برفض دعواه فرفع « خالد » هذه الدعوى بعد أن امتنع عن الدخول بصفة خصم ثالث فى الدعوى المحكوم فيها ببطلان عقد الصلح مع علمه بها وطلب تثبيت ملكيته الى المائتى فدان محتجا بأنه لا يصح التمسك قبله بالحكم القاضى ببطلان عقد الصلح حيث لم يكن خصما فى الدعوى ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أنه وان كان الأصل أن الاحكام الصادرة ضد البائع بعد تسجيل عقد البيع لا تسرى على المشترى حيث لم يعد ممثلا له من تاريخ تسجيل العقد إلا أن قرائن الاحوال فى هذه الدعوى تدعو الى وجوب اعتبار « زيد » ممثلا « لخالد » فيما يتعلق بالدعوى التى قضى فيها ببطلان عقد الصلح ويسرى عليه حينئذ الحكم الصادر فيها (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٩٦)
صور الصفحات ٢٧٧–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

