حكم ص ٢٧٥–٢٧٧
ضرب وجروح — تعد من أشخاص مكونين لعصابة — أشخاص معاقبون بمقتضى المادة «٢٠٧» عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٠٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة «٢٠٧» عقوبات الصادر بها أمر عال فى ١٨ ابريل سنة ١٨٩٥ الخاصة بالتعدّى الحاصل من عصبة توافق أعضاؤها على ارتكاب هذا الفعل بواسطة استعمال القوة على جميع أعضاء هذه العصبة وليس فقط على الضاربين وذلك بقطع النظر عن المواد الخاصة بالاشتراك التى أضيفت [فى سبتمبر] ١٩٠٤ على قانون العقوبات
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

