تزوير — ضرر — عقد باطل — مأذون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٨١» عقوبات والمادة «٣٨٣» من القانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
يحتمل حصول الضرر من عقد مزور به بطلان جوهرى أو نسبى لاحتمال جهل الناس بوجود هذا البطلان وعلى ذلك يمكن أن يكون تزوير هذا العقد جريمة التزوير ألغى قانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ الأمر العالى الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٨٨٠ المتضمن للاحكام الخاصة بالمأذونين ولم يصدر بعد القرار الوزارى المنصوص عنه بشأنهم فى المادة «٣٨٣» من القانون المذكور وهم الآن بناء على ذلك من غير قوانين خاصة بهم ولكن حيث ان الناس يعتقدون وان كانوا مخطئين فى اعتقادهم أن العقود التى مازالوا يقومون بتحريرها عقود رسمية صحيحة فهناك احتمال حصول ضرر من تزوير تلك العقود وتنطبق المادة «١٨١» عقوبات على هذه الحالة (١) (١) استشهد الحكم بما ورد بالفقرة ٤١٥ من الجزء الثالث من «جارّو» على قانون العقوبات والفقرة ٦٧٩ من الجزء الثانى «من شوفو وهيلى» على قانون العقوبات
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

