شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/قرار
قرار ص ٢٦٦–٢٧٢

اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — سلطة . اضافة تهم أخرى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — قاضى الاحالة (أمر احالة)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقم ٧ فبراير سنة ١٩١٢
المواد
(القانون نمرة ٤ الصادر فى سنة ١٩٠٥) — المادتان «٣٠ و٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

لقاضى الاحالة بناء على نص المادتين «٣٠ و٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات ( نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ) السلطة فى وصف الجريمة وتوجيه كافة الجرائم التى تترتب على الافعال المسندة الى المتهم ومن ثم فلا يكون مقيدا بالتهمة التى قدمتها النيابة اليه فاذا قدمت اليه القضية لجريمة التزوير جاز له أن يحيل المتهم امام محكمة الجنايات بتهمة استعمال التزوير أيضا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 266

صور الصفحات ٢٦٦–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا