قرار ص ٢٦٦–٢٧٢
اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — سلطة . اضافة تهم أخرى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — قاضى الاحالة (أمر احالة)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقم ٧ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- (القانون نمرة ٤ الصادر فى سنة ١٩٠٥) — المادتان «٣٠ و٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
لقاضى الاحالة بناء على نص المادتين «٣٠ و٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات ( نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ) السلطة فى وصف الجريمة وتوجيه كافة الجرائم التى تترتب على الافعال المسندة الى المتهم ومن ثم فلا يكون مقيدا بالتهمة التى قدمتها النيابة اليه فاذا قدمت اليه القضية لجريمة التزوير جاز له أن يحيل المتهم امام محكمة الجنايات بتهمة استعمال التزوير أيضا
صور الصفحات ٢٦٦–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

