حكم ص ٢٦٤–٢٦٦
(١) عقد — خدمة عسكرية — رفت من الخدمة / (٢) المسئولية المدنية — مخدوم وخادم — خطأ المخدوم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (١) المادة «١١٦» من القانون الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢ والمادة «٤٠١» وما بعدها مدنى — (٢) المادة «١٥١» مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا رفت العسكرى المقترع من خدمة البوليس بعاد الى الرديف طبقا للمادة «١١٦» من قانون القرعة العسكرية. وليس له أن يطالب بتعويضات فى نظير رفته اذ لا تسرى فى هذه الحالة أحكام القانون العامة فيما يتعلق بالمخدوم وخادمه ــ استشهد الحكم بحكم محكمة الاستئناف فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٣) (١) (٢) لا حق للخادم فى مطالبة مخدومه بتعويضات عن الجروح التى حدثت له أثناء أداء وظيفته اذا كانت لم تنشأ عن خطأ مخدومه . (١) استشهد كذلك بما ورد بصحيفة ١٧٣ من الجزء الثانى من لافريير القانون الادارى
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

