شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦٤

شفعة — ثمن — عرض حقيقى

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٢ — حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
(القانون الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) — المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ولو لم ينص صراحة فى القانون المذكور على ذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٢٣) استشهد الحكم بما ورد بباب طلب الشفعة بالجزء الخامس من شرح ابن عابدين صحيفة ٢١٨

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 260

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا