حكم ص ٢٦٠–٢٦٤
شفعة — ثمن — عرض حقيقى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٢ — حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (القانون الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) — المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ولو لم ينص صراحة فى القانون المذكور على ذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٢٣) استشهد الحكم بما ورد بباب طلب الشفعة بالجزء الخامس من شرح ابن عابدين صحيفة ٢١٨
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

