حكم ص ٢٥٩–٢٦٠
استئناف فى المواد المدنية ــ قيد ــ ميعاد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المــادة ٣٦٣ من قانون المرافعات) ــ المعدلة بالقانون نمرة ٤ سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
نصت المــادة «٣٦٣» مرافعات المعدلة بالقانون نمرة ٤ سنة ١٩١١ على الزام المستأنف بان يقيد الدعوى فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ومعنى ذلك أن القيد يعتبر صحيحا اذا حصل فى اليوم السابق على اليوم الذى يليه اليوم المحدد للجلسة
صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

