حكم ص ٢٥٦–٢٥٩
بيع فى مرض الموت ــ « ورثة » ــ معنى ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المــادة «٢٥٤» مدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا أوصى شخص لاحفاده بمقدار نصيب والدهم المتوفى فى تركته فلهم وقد حلوا محل أبيهم حق الطعن فى البيع الصادر من جدهم لباقى أولاده باعتبارهم «كورثة» طبقا للمــادة «٢٥٤» مدنى
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

