حكم ص ٢٥٤–٢٥٦
اختصاص المحاكم الاهلية فى المواد المدنية بوجه خاص ــ قيمة الطلب ــ دعوى متضمنة طلب أجرة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المــادتان «٢٦ و ٣١» مرافعات ) ــ وفى المبدأ: المادتان «٣٢ و ٣٤٥» مرافعات
المبادئ المستخلصة
تختص المحكمة الابتدائيــة لاالمحكمة الجزئية طبقا للفقرة الاولى من المــادة «٢٦» والمــادة «٣١» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب الاجرة المستحقة بمقتضى عقد ايجار اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد على عشرة آلاف قرش ولو لم يتجــاوز مقدار الاجرة المطالب بها فى الدعوى نصاب الاختصاص العام للمحكمة الجزئيــة طبقا للمــادة «٢٦» مرافعات . وعليه يكون الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف فى مثل هذه الحالة صحيحا بناء على المادتين «٣٢ و ٣٤٥» مرافعات (١)
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

