حكم ص ٢٥١–٢٥٤
حجر ــ عدم سريانه على الماضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية ــ الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
قرار المجلس الحسبى القاضى باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد وذلك بطريق الحجر عليه لا يسرى على الماضى ولايترتب عليه بطلان التصرفات الحاصلة من المحجور عليه فى الفترة التى بين بلوغه سن الرشد وبين قرار المجلس الحسبى (١)
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

