حكم ص ٢٥٠–٢٥١
نقض ــ استفادة باقى المتهمين من النقض المرفوع من أحدهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يونيه سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اذا رأت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أحد المتهمين وكان هناك اتصال بين الاحكام الموقعة على جميع المتهمين فى الحكم المطعون فيه يجعل حكم محكمة النقض ذا تأثير عليهم جميعا تحكم بنقض الحكم المطعون فيــه بجميع أجزائه حتى ما اختص منه بالمتهمين الذين لم يقبل الطعن منهم لعدم تقديم الاسباب
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

