حكم ص ٢٤٨–٢٥٠
اجراآت فى المواد الجنائية ــ قبض ــ تلبس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المــادة « ١٥ » جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) تسرى أحكام المادة «١٥» جنايات الخاصة بالقبض على المجرمين الذين يوجدون بحالة تلبس على كل جريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة ولولم تكن تلك الجريمة من الجنح المنصوص عليها فى المــادة المذكورة (٢) القبض على المتهمين عملا بالمادة «١٥» جنايات يختلف عن الحبس الاحتياطى اذ هو عبارة عن احتياطات وقتية تسرى عليها قواعد مخصوصة (٣) احراز الحشيش جريمة مستمرة فأيان تكتشف يعتبر مرتكبها متلبسا بالجريمة
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

