حكم ص ٢٤٦–٢٤٨
سرقة ــ اكراه ــ مواد مخدرة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادة «٢٧١» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
اذا أعطى الســارق موادا مخـدرة للمجنى عليــه اتقاء مقاومته يعتبر عمله هــذا من أفعال الاكراه بالمعنى المقصود بالمادة «٢٧١» عقوبات استشهد الحكم بحكم محكمة النقض والابرام فى ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٨١) وبحكم محكمة النقض فى ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٧٢) وأيدهمــا
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

