حكم ص ٢٤٥–٢٤٦
نقض ــ تنازل النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
يجوز لمحكمة النقض أن تقبـل تنـازل النيابة عن الطعن المقدم منها
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912
يجوز لمحكمة النقض أن تقبـل تنـازل النيابة عن الطعن المقدم منها
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912