حكم ص ٢٤٣–٢٤٥
استئناف فى المواد الجنائية ــ حكم ألغى بناء على المعارضة فيه بعد أن استؤنف ــ مفعول الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مايو سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اذا استأنفت النيابة الحكم الغيابى القاضى بادانة المتهــم ثم عارض فيه المحكوم عليه وحكم ببراءته عند نظر المعارضة أصبح استئناف النيابة عن الحكم الغيابى غير مقبول اذ أنه لايمكن اعتباره شاملا للحكم الثانى الذى قضى بالغاء الحكم المستأنف . وهذا بقطع النظر عن ان استئناف النيابة للحكم القاضى بالادانة يتضمن عدم قبولها لحكم البراءة الصادر فيما بعد (١)
صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

