حكم ص ٢٤٠–٢٤٣
استئناف فى المواد الجنائية ــ الحكم الصادر فى غيبة المعارض ــ مفعول الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة «١٣٣» جنايات
المبادئ المستخلصة
الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للمــادة «١٣٣» جنايات يشمل حتما الحكم الاول الصادر بالعقوبة وعليه تختص المحكمة الاستئنافية بالنظر فى موضوع الدعوى (١)
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

