حكم ص ٢٣٤–٢٤٠
استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — تقدير أتعاب خبير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ مايو سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
يقبل الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف عن حكم صادر بناء على المعارضة فى أمر تقدير أتعاب خبير اذا كانت قيمة الاتعاب المقدرة توازى نصاب الاستئناف (١) (١) انظر أعداد ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ المنشورة قبل
صور الصفحات ٢٣٤–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

