حكم ص ٢٣٢–٢٣٤
استئنـاف فى المواد المدنية — حق الاستئنـاف — تقدير الرسوم القضائية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (ملحق المادة ٤٨/ ٢ من الامر العالى الصادر فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧)
المبادئ المستخلصة
يمنع نص المـادة « ٤٨/م » من لائحة الرسوم القضائية رفع الطعن بطريق الاستئناف فى الحـكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم المستحقة لخزينة المحكمة على الدعوى(١) (١) انظر عددى ٩٤ و ٩٥ المنشور قبل وعدد ٩٧ المنشور بعد
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

