حكم ص ٢٣١–٢٣٢
استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — تقدير اتعاب محام
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٩ ابريل سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
يقبل الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف عن حكم صادر بنـاء على المعارضـة فى أمر تقدير أتعاب محاماة اذا كانت قيمة الأتعاب لاتقل عن نصاب الاستئناف (١) (١) انظر عدد ٩٤ المنشور قبل وعددى ٩٦ و ٩٧ المنشورين بعد
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

