شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣١

استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — تقدير أجرة حارس

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٢٠ مارس سنة ١٩١٢
المواد
( المـادة ٣٢ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

لا يقبل بناء على نص المـادة « ٣٢ » من قانون المرافعـات الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف على حكم صادر فى المعارضة فى أمر تقدير أجرة حارس اذا كانت قيمة الاجرة المتنـازع فيها لم تبلغ عشرة آلاف قرش وكون الاسـتئناف مقبولا بالنسـبة للطلب الأصلى لا تأثير له على هذا الأمر (١) (١) انظر أعداد ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ المنشورة بعد

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 230

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا