حكم ص ٢٣٠–٢٣١
استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — تقدير أجرة حارس
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٠ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المـادة ٣٢ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
لا يقبل بناء على نص المـادة « ٣٢ » من قانون المرافعـات الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف على حكم صادر فى المعارضة فى أمر تقدير أجرة حارس اذا كانت قيمة الاجرة المتنـازع فيها لم تبلغ عشرة آلاف قرش وكون الاسـتئناف مقبولا بالنسـبة للطلب الأصلى لا تأثير له على هذا الأمر (١) (١) انظر أعداد ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ المنشورة بعد
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

