حكم ص ٢٢٨–٢٣٠
معاش — لائحة سعيد باشا — الولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة وبه علة — موارد كسب خاصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٧ و ٩ من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ والامر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠)
المبادئ المستخلصة
ان نص المـادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سـعيد باشا) الصادر فى ٢٦ دسمبر سنة ١٨٥٤ (٥ ربيع آخر سنة ١٢٧١) القاضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من الخدمة للقيام بأود حياته لا يخرج الأشخاص الذين لهم موارد كسب شخصية تسمح لهم بالتعيش دون أن يشتغلوا ولا يطبق الأمر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠ على هذه الحالة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٦١) وحكم محكمة مصر فى ١٣ ابريل سنة ١٩١١ الذى أيدته محكمة الاستئناف بحكمها فى ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٧٥)
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

