شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

معاش — لائحة سعيد باشا — الولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة وبه علة — موارد كسب خاصة

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان ٧ و ٩ من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ والامر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠)

المبادئ المستخلصة

ان نص المـادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سـعيد باشا) الصادر فى ٢٦ دسمبر سنة ١٨٥٤ (٥ ربيع آخر سنة ١٢٧١) القاضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من الخدمة للقيام بأود حياته لا يخرج الأشخاص الذين لهم موارد كسب شخصية تسمح لهم بالتعيش دون أن يشتغلوا ولا يطبق الأمر العالى الصادر فى ٦ ربيع أول سنة ١٢٩٠ على هذه الحالة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٦١) وحكم محكمة مصر فى ١٣ ابريل سنة ١٩١١ الذى أيدته محكمة الاستئناف بحكمها فى ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٧٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا