حكم ص ٢٢٦–٢٢٨
سقوط الحق فى الدعوى المدنية — الريع المغتصب — ميعاد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يسرى حكم المـادة « ٢١١ » من القانون المدنى على طلب اسـترداد الريع المغتصب بغير حق وبناء على ذلك يسقط حق المطالبة به بعد مضى خمس عشرة سنة لا بمضى خمس سنين (١) (١) حكم بهذا المعنى من محكمة الاستئناف فى ٧ ابريل سنة ١٩١٢ برئاسة احمد ذو الفقار بك وعضوية المستر مارشال وأمين على بك — راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٥٠ )
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

