حكم ص ٢٢٤–٢٢٦
رهن — بقاء العين فى يد الراهن — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٥٤٠ وما يليها مدنى)
المبادئ المستخلصة
للغير وحده دون المتعاقدين حق طلب بطلان عقد الرهن بناء على ان المرتهن لم يضع يده على العين المرهونة
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

