حكم ص ٢٢٢–٢٢٤
عقد — قبول — وصوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ مارس سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
لايتم العـقد خصوصا فى المواد المدنيـة طالما أن قبول الشخص الذى عرض عليه الايجاب لم يصل لعلم العارض
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

