حكم ص ٢١٩–٢٢٢
(١) وقف — ناظر — استحقاق النظارة — مفعول ضم ناظر (٢) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — قوة شرط فى وقفية (٣) المادة ١٦ من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ١٦ من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ (مذكورة ضمن سطر المبادئ برقم ٣)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا اشترط فى وقفية ان معتوق الواقف الناظر على الوقف تكون له حصة معينة فى ريع الوقف فلايفقد هذا الشرط مفعوله اذا كان بعد تعيين المعتوق ناظرا عين ديوان الأوقاف ناظرا منضما للانفراد بالعمل (٢) المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لاتحول دون اختصاص تلك المحاكم بالنظر فى أن الشرط الوارد فى الوقفية ان معتوق الواقف الناظر على الوقف تكون له حصة معينة من ريع الوقف لا يفقد مفعوله اذا كان بعد تعيين المعتوق ناظرا عين ديوان الأوقاف ناظرا منضما للانفراد بالعمل
صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

