حكم ص ٢١٨–٢١٩
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — ادخال واخراج
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١١ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٦ من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ )
المبادئ المستخلصة
النزاع فيما اذا كان الواقف فى وقت ادخال أو اخراج بعض المستحقين حائزا للصفات التى تؤهله لاستعمال هذا الحق المحفوظ له بكتاب الوقف هو نزاع يتعلق بأصل الوقف طبقا للمادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وعليه فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فيه
صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

