حكم ص ٢١٤–٢١٨
شركة — حق الشركاء فى مقاضاة الغير — شركة محاصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادة ٦١ من قانون التجارة )
المبادئ المستخلصة
بما أن الشريك فى شركة محاصة تجارية اذا تعاقد باسمه خاصة مع الغير يكون مسؤلا وحده ( مادة « ٦١ » تجارى ) فيجوز له أن يرفع باسمه شخصيا الدعوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن هذا التعاقد اما اذا كان التعاقد باسم جميع الشركاء فلا تجوز المطالبة بجملة الارباح المستحقة لهم الا اذا كانوا كلهم خصوما فى الدعوى فاذا رفع سمسار وطنى له شريك أجنبى فى شركة من هذا القبيل دعوى أمام المحكمة الاهلية التى لايجوز للاجنبى أن يتقاضى أمامها وطلب كل السمسرة المستحقة بمقتضى عقد عمل باسم الشريكين فلا يقضى للسمسار الوطنى الا بنصيبه فى السمسرة ولا يعول على رضاء الاجنبى برفع الدعوى أمام المحكمة الاهلية الا اذا كان قد تنازل عن نصيبه أو نيط بالوطنى بادارة الشركة وجاز له بناء على ذلك أن يقاضى الغير لحسابها
صور الصفحات ٢١٤–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

