حكم ص ٢١٢–٢١٤
بيع فى مرض الموت — مرض الموت — قواعد تعريفه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٦ فبراير سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادتان ٢٥٤ و ٢٥٥ مدنى )
المبادئ المستخلصة
يعتبر المرض مرض موت طبقا للمادتين «٢٥٤» و «٢٥٥» مدنى ولو وقع منذ أكثر من سنة قبل الوفاة اذا كان قد أخذ دائما فى الازدياد لغاية الوفاة ولم يثبت أنه تحسن تحسنا محسوسا فى بحر هذه المدة من شأنه ايقاف سيره البطئ المستمر (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٣٦ )
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

