اجراآت فى المواد الجنائية — قاضى الاحالة — امكان النيابة تقديم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٩ من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والمادة ١٨٩ جنايات والمادة الثانية من قانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ )
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى حكم المادة « ١٨٩ » جنايات ففى حالة صدور حكم نهائى بعدم الاختصاص من محكمة الجنح سواء بهيئة ابتدائية أو استئنافية طبقا للمادة « ١٧٤ » جنايات لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية يجوز للنيابة تقديم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات بناء على المادة « ١٨٩ » المذكورة ولولم تقدم القضية لقاضى الاحالة طبقا لقانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ — وقد استشهدت المحكمة بحكم النقض والابرام فى ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٧) وأيدته ( ١ ) راجع أيضا حكمى محكمة النقض فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٣ ) وفى ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٦٣ ) وأمر قاضى احالة بنى سويف فى ١٠ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٦٧)
صور الصفحات ٢٠٩–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

