شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢٠٩

(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — احالة على الكشف الطبى (٢) نقض — فائدة المحكوم عليه من رفعه — النص المطبق — قيمة العقوبة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
( المادة ٢٢٩ جنايات )

المبادئ المستخلصة

(١) يكتفى أن يحيل الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة « ٢٧١ » عقوبات على الكشف الطبى لوصف الاصابات التى حصلت ولكن من الافضل أن يبين فى الحكم ولو بالايجاز نوع الاصابات حتى يكون الحكم تاما بلا رجوع الى أوراق أخرى فى الدعوى (٢) اذا حكم على متهم فى سرقة باكراه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة « ٢٧١ » عقوبات بعقوبة لاتزيد عن مدة العقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة المذكورة فلا يسوغ له لعدم الفائدة الطعن بطريق النقض والأبرام مستندا على أنه لم يذكر فى الحكم ركن الجريمة الذى استوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة بدل الاولى (١) (١) أنظر عدد ٨٣ المنشور قبل

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 208

صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا