حكم ص ٢٠٨–٢٠٩
(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملات — احالة على الكشف الطبى (٢) نقض — فائدة المحكوم عليه من رفعه — النص المطبق — قيمة العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادة ٢٢٩ جنايات )
المبادئ المستخلصة
(١) يكتفى أن يحيل الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة « ٢٧١ » عقوبات على الكشف الطبى لوصف الاصابات التى حصلت ولكن من الافضل أن يبين فى الحكم ولو بالايجاز نوع الاصابات حتى يكون الحكم تاما بلا رجوع الى أوراق أخرى فى الدعوى (٢) اذا حكم على متهم فى سرقة باكراه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة « ٢٧١ » عقوبات بعقوبة لاتزيد عن مدة العقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة المذكورة فلا يسوغ له لعدم الفائدة الطعن بطريق النقض والأبرام مستندا على أنه لم يذكر فى الحكم ركن الجريمة الذى استوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة بدل الاولى (١) (١) أنظر عدد ٨٣ المنشور قبل
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

