حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
نقض — فائدة المحكوم عليه من رفعه — النص المطبق — قيمة العقوبة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ٢٢٩ جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على متهم بمقتضى المادة « ٢٠٥ » عقوبات لضرب وجروح بظروف مشددة بعقوبة لاتزيد عن مدة العقوبة المقررة بالمادة « ٢٠٦ » عقوبات للضرب البسيط فلا يسوغ له لعدم الفائدة أن يطعن بطريق النقض والابرام مستندا على انه لم يذكر فى الحكم ركن الجريمة الذى استوجب تطبيق المادة الاولى بدل الثانية (١) (١) أنظر عدد ٨٤/٢ المنشور بعد
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

