شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٦

(١) قوة الشئ المحكوم به نهائيا — أدلة استبعدها حكم سابق (٢) اجراآت فى المواد الجنائية — صدور الحكم — ميعاد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
« (١) المادة ٢٣٢ مدنى (٢) المادتان ١٧١ و ٢٢٩ جنايات »

المبادئ المستخلصة

( ١ ) لايجوز التمسك بأن قاعدة قوة الشئ المحكوم به نهائيا تمنع المحكمة التى رفعت لها دعوى تزوير جنائية من قبول أدلة استبعدها حكم سابق صادر ببراءة نفس المتهم من تهمة تزوير أوراق أخرى ( ٢ ) لم ينص القانون بوجوب اتباع نص المادة « ١٧١ » جنايات القاضى بأنه « يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا » والا كان العمل باطلا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 204

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا