حكم ص ٢٠٤–٢٠٦
(١) قوة الشئ المحكوم به نهائيا — أدلة استبعدها حكم سابق (٢) اجراآت فى المواد الجنائية — صدور الحكم — ميعاد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- « (١) المادة ٢٣٢ مدنى (٢) المادتان ١٧١ و ٢٢٩ جنايات »
المبادئ المستخلصة
( ١ ) لايجوز التمسك بأن قاعدة قوة الشئ المحكوم به نهائيا تمنع المحكمة التى رفعت لها دعوى تزوير جنائية من قبول أدلة استبعدها حكم سابق صادر ببراءة نفس المتهم من تهمة تزوير أوراق أخرى ( ٢ ) لم ينص القانون بوجوب اتباع نص المادة « ١٧١ » جنايات القاضى بأنه « يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا » والا كان العمل باطلا
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

