قرار ص ١٩٩–٢٠٤
(١) قتل عمد — أركان — اطلاق النار على شبح (٢) دفاع شرعى — اعتداء وهمى (٣) شروع — أعمال غير اختيارية
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الأحالة رقيم ١٢ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- ((١) المادتان ١٩٨ و ٢٠٨ عقوبات (٢) المادة ٢٠٩ عقوبات وما يليها (٣) المادة ٤٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) قصد قتل انسان هو ركن من أركان جريمة القتل العمد فاذا أطلق شخص عيارا ناريا على شئ يحسبه بحسن نية [شبح]ـا فأصاب رجلا وهو يجهل وجود أحد من الناس [فلا يكون معرضا] لتهمة شروع فى قتل بل لتهمة احداث جروح [عن غير] احتياط (٢) لا محل قانونا للارتكان على الدفاع الشخصى ان لم يكن هناك اعتداء محقق لاوهمى أو اعتقاد بوجود خطر مهدد مبنى على أسباب معقولة (١) (٣) الشروع كما هو وارد فى المادة « ٤٥ » عقوبات لاينطبق على الاعمال التى ترتكب بغير عمد وعلى هذا لاشروع فى القتل الخطا (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشره عدد ٥٧/١)
صور الصفحات ١٩٩–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

