حكم ص ١٩٨–١٩٩
استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — شكل الحكم المستأنف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
دونت المحكمة فى أسفل محضر الجلسة تقريرها باحالة القضية على التحقيق ليثبت المدعى عليه مقدار الدين الأصلى ومقدار الفوائد من القيمة المطلوبة فاستأنف المدعى ذلك ومحكمة الاستئناف قررت عدم قبول الاستئناف لعدم وجود حكم بالمعنى المنصوص عليه فى المادة «١٠٣» مرافعات
صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

