حكم ص ١٩٦–١٩٨
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — أصل الوقف — مرض الموت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادة ١٦ من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ )
المبادئ المستخلصة
ان معرفة ما اذا كان المتوفى فى مرض الموت عندما أوقف أملاكه هى مسألة تتعلق بأصل الوقف طبقا لنص المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وعليه فليست المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فيها فاذا رفعت دعوى أمام المحاكم الاهلية من بعض الورثة بطلب حصتهم فى التركة ارتكانا على أن الوقف صدر من المتوفى فى مرض موته وجب على المحكمة إيقاف الفصل فيها حتى يفصل فى مسألة مرض الموت أمام الجهة المختصة (١) (١) راجع عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٥٠) وفى ١٩ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٥٥)
صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

